الفصل 1195
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
القراض يسلم بموجبه شخص وهو صاحب المال مبلغا معينا من المال لشخص أخر وهو العامل على أن يلتزم هذا العامل بالتجارة به باسمه وفي حق صاحب المال . يكون له جزء معين شائع من الربح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون