Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
القراض يسلم بموجبه شخص وهو صاحب المال مبلغا معينا من المال لشخص أخر وهو العامل على أن يلتزم هذا العامل بالتجارة به باسمه وفي حق صاحب المال . يكون له جزء معين شائع من الربح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟