الفصل 1194
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أمضى صاحب الأمر فعل الفضولي إمضاء صريحا أو بالدلالة فإن ما يترتب للطرفين وعليهما يجري عليه الوكالة من ابتداء التصرف و أما بالنسبة للغير فإن إمضاءه لا يعتبر إلا من تاريخه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون