Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا أمضى صاحب الأمر فعل الفضولي إمضاء صريحا أو بالدلالة فإن ما يترتب للطرفين وعليهما يجري عليه الوكالة من ابتداء التصرف و أما بالنسبة للغير فإن إمضاءه لا يعتبر إلا من تاريخه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟