الفصل 1182
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على الفضولي ما على الوكيل من تقديم الحساب وترجيع جميع ما تسلمه بمقتضى تداخله إلى غير ذلك مما يلزمه كما لو كان بيده توكيل صريح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون