الفصل 1181
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على الفضولي أن يعتني بما باشره اعتناء الحازم في أموره وأن يجري فيها مقاصد صاحبها سواء كانت معلومة أو مظنونة ويضمن كل تقصير في ذلك وإن كان يسيرا وإذا كان تداخله لدفع مضرة معتبرة متوقعة أو لإتمام واجبات وكالة كانت لمورثه فلا يطالب إلا بما ينشأ عن تغريره أو تقصيره الفاحش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون