الفصل 1180
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على الفضولي أن يستمر في تصرفه إلى أن يمكن لصاحب الحق أن يباشره بنفسه إذا لم يكن في رفع يده مضرة على صاحب الحق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون