الفصل 1179
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا باشر شخص مصالح غيره اختيارا أو ضرورة بدون إذن منه أو من القاضي في مغبيه أو بدون علمه فإنه يترتب على ذلك التحاق تصرفه بتصرف الوكيل ويجري حكمه على ما بالفصول الآتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون