الفصل 1176
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ناظر الفلاحة هو المطالب بالنقص في البذر إن لم يبذر لكل ماشية ما يلزمها وإذا ثبت اختلاسه طولب جزائيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون