الفصل 1127
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا خوّل له الموكل ذلك أو اقتضاه نوع التوكيل أو مقتضيات الحال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون