الفصل 1122
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا فعل الوكيل ما يتجاوز وكالته أو يخالف الإرشاد الصادر له من موكله فعليه ما يترتب على فعله بقدر ما تجاوز به توكيله وينبني على ذلك:
أولا : إذا باع بأقل مما عين له أو بأقل من السعر الرائج إن لم يكن هناك فعليه أداء الفرق للموكل إلا إذا أثبت عدم إمكان بيعه بالثمن الذي عينه وأثبت أيضا أنه تدارك بذلك خسارة لموكله.
ثانيا: إذا اشترى بأكثر مما عين له فلموكله عدم قبول الشراء وتركه للوكيل إلا إذا رضي الوكيل بأداء الفرق أو كان الفرق مما يغتفر في التجارة.
ثالثا: إذا كان المشترى غير مطابق للنوع الموكل على شرائه فللموكل رده .
رابعا: إذا كان قدر المشترى أكثر مما وكل على شرائه فلا يلزم الموكل إلا القدر الذي وكله عليه. خامسا: إذا اشترى نقدا ما وكل على شرائه نسيئة فللموكل الامتناع من قبوله.
أولا : إذا باع بأقل مما عين له أو بأقل من السعر الرائج إن لم يكن هناك فعليه أداء الفرق للموكل إلا إذا أثبت عدم إمكان بيعه بالثمن الذي عينه وأثبت أيضا أنه تدارك بذلك خسارة لموكله.
ثانيا: إذا اشترى بأكثر مما عين له فلموكله عدم قبول الشراء وتركه للوكيل إلا إذا رضي الوكيل بأداء الفرق أو كان الفرق مما يغتفر في التجارة.
ثالثا: إذا كان المشترى غير مطابق للنوع الموكل على شرائه فللموكل رده .
رابعا: إذا كان قدر المشترى أكثر مما وكل على شرائه فلا يلزم الموكل إلا القدر الذي وكله عليه. خامسا: إذا اشترى نقدا ما وكل على شرائه نسيئة فللموكل الامتناع من قبوله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون