الفصل 1114
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
التوكيل لا يترتب عليه أجر إلا إذا اشترط خلافه ومع ذلك فإن التوكيل لا يحمل على عدم الأجر في الصور الآتية :
أولا: إذا كان الوكيل منتصبا لمثل ما وكل عليه.
ثانيا: إذا انعقد التوكيل بين تجار الخصوص معاملة تجارية.
ثالثا: إذا جرت العادة بالمكان بإعطاء أجرة في مثل ما وكل فيه الوكيل.
أولا: إذا كان الوكيل منتصبا لمثل ما وكل عليه.
ثانيا: إذا انعقد التوكيل بين تجار الخصوص معاملة تجارية.
ثالثا: إذا جرت العادة بالمكان بإعطاء أجرة في مثل ما وكل فيه الوكيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون