الفصل 1111
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا عرض التوكيل على من انتصب له حمل على القبول إذا لم يعلم بعدم قبوله عند بلوغ التوكيل إليه وإن امتنع فعليه أن يتخذ ما تأكد من الوسائل لحفظ مصالح من كلفه فإذا أرسل له بضائع فعليه أن يضعها في محل آمن وأن يتخذ الوسائل اللازمة لحفظها على نفقة الموكل إلى أن يتيسر لصاحبها أن يفعل بها ما يراه فإذا كانت السلع مما يخشى عليها الفساد فعليه بيعها بواسطة القاضي بعد إثبات حالها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون