Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا عرض التوكيل على من انتصب له حمل على القبول إذا لم يعلم بعدم قبوله عند بلوغ التوكيل إليه وإن امتنع فعليه أن يتخذ ما تأكد من الوسائل لحفظ مصالح من كلفه فإذا أرسل له بضائع فعليه أن يضعها في محل آمن وأن يتخذ الوسائل اللازمة لحفظها على نفقة الموكل إلى أن يتيسر لصاحبها أن يفعل بها ما يراه فإذا كانت السلع مما يخشى عليها الفساد فعليه بيعها بواسطة القاضي بعد إثبات حالها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟