الفصل 1083
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يصح القرض إلا ممن له أهلية التفويت. وليس للأب أن يقرض أو يقترض لنفسه مال ابنه الذي تحت نظره إلا بإذن القاضي. فإذا كان ذلك أمر باتخاذ الوسائل اللازمة لحفظ حقوق المولى عليه وهذا الحكم ينسحب على الوصي والمقدم والوكيل ومدير أموال الذوات المعنوية فيما يتعلق بأموال من لنظرهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون