الفصل 1014
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا تسلم الوديعة عند وفاة المودع إلا لوارثه أو لمن ناب عنه نيابة قانونية . فإن تعدد الورثة كان الخيار للمستودع بين رفـع أمره للمحكمة ليكون عمله بمقتضى ما تأمره به ويخرج من العهدة وبين تسليم الوديعة للورثة كل بحسب منابه في الإرث والعهدة عليه فإذا كانت الوديعة غير قابلة للقسمة فعلى الورثة أن يتفقوا على كي فية تسلمها وإذا كان فيهم غير رشيد أو غائب فليس له ردها إلا بإذن المحكمة فإن لم يحصل بينهـم أو لم تأذنهم المحكمة برئت ذمة المستودع بتأمينها في محل الأمائن على الكيفية التي قررها القانون ولكل من المستحقين أن يطلب من المحكمة إلزامه بذلك . فإن أحاط الدين ب التركة أو كانت فيها وصية رفع أمره للمحكمة أيضا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون