الفصل 1013
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت الوديعة من مولى عليه أو من مفلس بحكم فليس للمستودع رد الوديعة إلا لمن له نيابة قانونية على المودع ولو كان وقوع التحجير أو بعد الإيداع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون