الفصل 1012
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
علـى المـستودع أن يرد الوديعة للمودع نفسه أو لمن وقع الإ يداع باسمه أو لمن عينه المودع لاستلامها وليس له إلزام المودع بان يثبت إنها على ملكه ولمن عين لاستلامها مطالبة المستودع رأسا لإلزامه بردها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون