الفصل 996
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أودع إنسان شيئا من المثليات أو أوراقا للحامل أو حصصا تجارية وأذن المستودع في استعمالها على أن يرجع مثل ذلك قدرا ونوعا وصفة فالعقد تجري عليه أحكام القرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون