الفصل 990
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ينحل الخلو بما ينحل به الإنزال في الصور المقررة بالفصل 976. وحينئذ يجري على ذلك ما تقرر بالفصل ين 977 و 978.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون