الفصل 968
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس لمستنزل أرض الفلاحة أن يطلب تنقيص أو إسقاط معين إنزالها بدعوى عدم الانتفاع بها لأمر طارئ أو غيره إلا إذا انعدم جزء منها ونقص بسببه محصولها نقصا معتبرا أو صارت غير صالحة لما أعدت له فإنه يحط من معين الإنزال ما يناسب النقص وفي هذه الصورة يسوغ للمستنزل أن يقوم بالرخصة المعطاة له بالفصل 970.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون