الفصل 867
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الاتفاق على البناءات وغيرها مما يلزم فيه الأجير أو الصانع الإتيان بمواد عمله يعتبر إجارة صنع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون