Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
أجراء الخدمة وخدمة المساكن وخدمة المحلات العمومية والصناع والمباشرون خدمة التجارة بالحوانيت والمخازن تكون خدمتهم في الخمسة عشر يوما الأولى على وجه التجربة والاختبار بحيث يجوز لكل من المتعاقدين فسخ الاتفاق في أثنائها بدون غرم وإنما يلزم أجر الأجير عما خدمه والإعلام قبل الخروج من الخدمة بيومين.
كل ذلك ما لم يخالف اتفاق أو عرف مكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟