Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا مرض الأجير أو أصابه شيء دون تقصير منه وكان ساكنا عند مستأجره وجب على المستأجر أن يقوم بمؤونته ومصاريف علاجه عشرين يوما. لكن يجوز له أن ينقل الأجير إلى محل عام معد لعلاج المرضى ويطرح ما صرفه في ذلك من أجرته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟