الفصل 842
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أجر إنسان خدمته أو صنعه لشخصين في وقت واحد قدم أسبقهما تاريخا .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون