الفصل 823
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للمكتري أن يتصرف في الأرض بما يكون منقصا أو مؤخرا لانتفاع من يستغلها بعده فلا يجوز له حرثها مدة شهرين قبل انقضاء مدته وعليه أن يبيح لمن يستغلها بعده الشروع في الخدمات التحضيرية في وقتها بعد اجتناء المتحصل. كل ذلك ما لم يكن مخالفا لعرف المكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون