الفصل 804
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا انفسخ الكراء الأصلي انفسخ ما عقده المكتري من الأكرية في العين المكتراة إلا في الصورتين الأولى والثانية من الفصل 774.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون