الفصل 734
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجب قيمة الكراء نقودا أو منتوجا أو مواد غذائية أو غير ذلك من المنقولات مع بيان الصفة وقد يكون الكراء حصة مشاعة من منتوج المكرى. فإن كان أرضا جاز أن يشترط على المكتري إجراء أشغال معينة تكون متممة لقيمة الكراء المعينة نقودا أو منتوجا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون