الفصل 727
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الكراء يسلم به أحد الطرفين للآخر منفعة عقار أو منقول مدة بعوض يلتزم له بأدائه الطرف الآخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون