الفصل 530
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
العبارة وإن أطلقت لا تحمل إلا على ما قصد التعاقد فيه أو الالتزام به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون