الفصل 523
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من كان له القيام بدعويين مبنيتين على سبب واحد فاختار إحداهما لا يحمل على أنه تنازل عن الأخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون