الفصل 413
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا عهدة على كتبة ا لمحاكم وأمناء الفلسة فيما يتعلق بدفاتر التجارة والأوراق التي اتصلوا بها أثناء إجراءات بعد مضي خمس سنين من إتمام الإجراءات المذكورة أو انقطاعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون