الفصل 408
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الأداءات الراتبة والمعاشات وأكرية الأراضي وغيرها ومعين الإنزال والفوائض ونحوها يسقط طلبها على الجميع بمضي خمسة أعوام من تاريخ حلول آجالها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون