الفصل 380
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
المقاصـة تـستهلك الدينـين بقـدر مـا تـساويا فـيه مـن وقـت وجـودهما معا على الشروط التي عينها القانون لصحتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون