الفصل 1523
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
كفالة الوجه عبارة عن التعهد بإحضار المطلوب حضوره لدى
القضاء عند حلول الأجل الملتزم به أو كلما دعت الحاجة إليه.
القضاء عند حلول الأجل الملتزم به أو كلما دعت الحاجة إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون