الفصل 1521
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رضي الدائن بقبض شيء مقابل دينه ومن غير جنسه برنت ذمة الكفيل وإن كان مطلوبا بالخيار مع المدين ولو استحق من الدائن ما تسلمه أو رده بعد ذلك بعيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون