الفصل 1312
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تجاوز شريك الحد الذي حدد له وعقد مع غيره ما عاد نفعه على الشركة فإنها ملزمة لذلك الغير بقدر ما دخل في مالها من جراء ذلك العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون