الفصل 1188
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان صاحب الحق غير ملزم بالمصاريف التي صرفها الفضولي جاز له إزالة ما أحدثه من التحـسينات إن أمكن ذلك بلا ضرر أو تسلم ما اشتراه له إذا لم يقبله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون