الفصل 1148
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الحقوق المترتبة عن العقد الذي يضيفه الوكيل إلى نفسه ترجع إليه وهو المطلوب مباشرة لمن عاقده ولو علم معاقده أن اسمه في العقد عارية أو بصفة كونه وكيلا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون