الفصل 367
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
كل لأحكام الفصول 346 ـ 347 ـ 348 ـ 360 ولما جاءت به النصوص الواردة في الفصول 359 ـ 361 ـ 362 المتخذة لتطبيقها، يعاقب عنها طبقا لأحكام الفصول 234 ـ 236 ـ 237 و239 من مجلة الشغل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون