الفصل 21-5
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يترأس اللجنة المركزية لمراقبة الطرد المدير العام لتفقدية الشغل وتضم علاوة على ذلك:
ـ ممثال عن المنظمة النقابية المركزية للعمال الأكثر تمثيلا للعمال المعنيين، عضوا،
ـ ممثال عن المنظمة المهنية المركزية للمؤجرين التي ينتمي إليها المؤجر المعني، عضوا.
عندما يتعلق الأمر بمنشأة عمومية، يعّوض الممثل عن المنظمة المهنية للمؤجرين بممثل
عن الوزارة التي تتولى الإشراف على المنشأة.
ويمكن للجنة بطلب من رئيسها أن تستدعي كل شخص ترى في حضوره فائدة.
تتولى الإدارة العامة لتفقدية الشغل كتابة اللجنة.
ـ ممثال عن المنظمة النقابية المركزية للعمال الأكثر تمثيلا للعمال المعنيين، عضوا،
ـ ممثال عن المنظمة المهنية المركزية للمؤجرين التي ينتمي إليها المؤجر المعني، عضوا.
عندما يتعلق الأمر بمنشأة عمومية، يعّوض الممثل عن المنظمة المهنية للمؤجرين بممثل
عن الوزارة التي تتولى الإشراف على المنشأة.
ويمكن للجنة بطلب من رئيسها أن تستدعي كل شخص ترى في حضوره فائدة.
تتولى الإدارة العامة لتفقدية الشغل كتابة اللجنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون