الفصل 287
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب على أحكام الفصول 278 و279 و280 و284 و286 من هذه المجلة بخطيّة قدرها 30 دينارا تطبّق عددا من المرات مساويا لعدد الشغالين الذين يهمهم الأمر دون أن تفوق جملة الخطايا خمسة آلاف دينار. وفي صورة العود تضاعف هذه الخطيّة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون