الفصل 14-2
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتم الإعلام بإنهاء الشغل المبرم لمدة غير معينة برسالة مضمونة الوصول توجه إلى الطرف الآخر قبل شهر من إنهاء العقد. ويرخص للعملة بالتغيب كامل النصف الثاني من مدّة أجل الإعلام ليتسنى لهم السعي للحصول على شغل آخر. وتعتبر مدة التغيب عمال فعليا ولا ينجر عنه أي تخفيض في الأجور أو المنح. وكل هذا لا يمس بالمقتضيات الأكثر فائدة للعامل والناتجة عن أحكام خاصة تضّمنها اتفاق الطرفين أو الاتفاقية المشتركة أو العرف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون