الفصل 225
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للخصوم الحضور بأنفسهم أو الاستعانة بغيرهم أو أن ينيبوا عنهم شخصا آخر طبقا لأحكام الفصل .204 هذا ويمكن الإذن بإحضار الخصوم شخصيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون