الفصل 230
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتحتم على العضو المقدوح فيه أن يجيب كتابيا بأسفل الإعلام في ظرف يومين هل هو موافق أو معارض على القدح مع بيان مالحظاته في ما يتعلق بوسائل القدح. ويحال حينئذ الإعلام على رئيس المجلس الابتدائي بواسطة كاتب دائرة الشغل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون