الفصل 51
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
بصفة انتقالية والى تاريخ سيقع تعيينه بمقتضى أمر فان الاتفاقيات المشتركة لا يمكن أن تتضمن أي يتعلق بالأجور أو بالمنح الزائدة على الأجر. كما لا يمكن أن تتضمن أحكاما تتعلق بترتيب الأصناف المهنية أو الترتيب الفردي للعملة في كل صنف مهني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون