الفصل 18
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تستنتج مدة الاختبار في كل شغل من الاتفاقات المشتركة أو الخاصة ومن العرف والقانون. لا يعتبر الوقت الذي يقضى في التدريب العسكري الأّول أو في الخدمة العسكرية داخال في الآجال المضروبة للتصريح بفسخ الشغل لأي سبب من الأسباب. وتنطبق هذه الحيثية على كل من المؤجر والعامل إلا في صورة ما إذا كفّت المصلحة عن العمل. يمكن للنسوة الحاملات مغادرة العمل بدون أجل المغادرة وبدون أن يطالبن بغرامة قطع العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون