الفصل 123
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
للعملة الحق في يوم راحة ـ من أيّام العمل ـ بالنسبة لكل شهر انقضى منذ دخولهم للخدمة وبشرط أن يكونوا قد باشروا أعمالا متواصلة طيلة ستّة أشهر على الأقل. ولا يجوز أن تتجاوز جملة هذه الراحة خمسة عشر يوما من بينها اثنا عشر يوما من أيّام العمل.
ترفّع مدّة الراحة المعيّنة بالفقرة السابقة إلى يومين عن كل شهر عمل فعلي بالنسبة للعملة الذين سنّهم دون الثمانية عشر عاما عند تاريخ الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل سنة. ولا يمكن أن تتجاوز كامل مدّة الراحة المستحقّة ثلاثين يوما من بينها أربعة وعشرون يوما من
أيّام العمل.
كما ترفّع مدّة الراحة إلى يوم ونصف عن كل شهر عمل فعلي بالنسبة للعملة الذين تتراوح أعمارهم بين الثمانية عشر والعشرين عاما في الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن لا تتجاوز كامل مدّة الراحة المستحقّة اثنين وعشرين يوما من بينها ثمانية عشر يوما من
أيّام العمل.
تقدّر مدّة الأعمال المتواصلة حسب ما جاءت به مقتضيات الفصل 114 من هذه المجلة.
ترفّع مدّة الراحة المعيّنة بالفقرة السابقة إلى يومين عن كل شهر عمل فعلي بالنسبة للعملة الذين سنّهم دون الثمانية عشر عاما عند تاريخ الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل سنة. ولا يمكن أن تتجاوز كامل مدّة الراحة المستحقّة ثلاثين يوما من بينها أربعة وعشرون يوما من
أيّام العمل.
كما ترفّع مدّة الراحة إلى يوم ونصف عن كل شهر عمل فعلي بالنسبة للعملة الذين تتراوح أعمارهم بين الثمانية عشر والعشرين عاما في الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن لا تتجاوز كامل مدّة الراحة المستحقّة اثنين وعشرين يوما من بينها ثمانية عشر يوما من
أيّام العمل.
تقدّر مدّة الأعمال المتواصلة حسب ما جاءت به مقتضيات الفصل 114 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون