الفصل 234-2
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية تتراوح بين 12و 30 دينار كل من خالف مقتضيات الفصــول 30 و59 و69 و73 و85 إلى 87 و92 و110 و117 و118 و124 إلى 126 و130 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون