الفصل 153-2
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تقوم مصالح طب الشغل، سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع، أساسا بدور وقائي في مجال المهنيّة وهي مكلفة بالخصوص بفحص ومتابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم. ويضبط تنظيم مصالح وسير عملها بأمر يتّخذ بعد استشارةاستشارة المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعّمال المعنيّة.
التشاور هو عمل الاستشارة وطلب الرأي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون