الفصل 57
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لرئيس تفقدية الشغل أن يمنح لمصلحة الفن أو العلم أو التعليم رخص عمل فردية -بقطع النظر عن أحكام الفصول من 53 إلى 56 من هذه المجلة ـ لتمكين الأطفال من الظهور في الحفلات العمومية أو المشاركة كممثلين أو ممثلين ثانويين في اِلتقاط المناظر السينمائية. ويضبط السن الأدنى الذي يمكن بداية منه منح رخص العمل الفردية بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يتّخذ بعد المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال المعنية. كما يضبط نفس القرار الاحتياطات الواجب اتخاذها للمحافظة على صحة ونمّو وأخالق الأطفال وضمان معاملة حسنة وراحة مناسبة لهم ومواصلة تعليمهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون