الفصل 134
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يضبط أجر العملة على اختلاف أصنافهم إما باتفاق مباشر بين الأطراف وإما عن طريق اتفاقية مشتركة وذلك مع احترام الأجر الأدنى المضمون المضبوط بأمر. ويمكن أن تضبط بمقتضى أمر أجور العّمال التابعين لقطاعات غير خاضعة التفاقيات مشتركة. يتّخذ الأمران المنصوص عليهما بالفقرة السابقة بعد المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعّمال الأكثر تمثيلا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون