الفصل 142
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز الدفع في يوم يكون فيه للعامل أو للمستخدم الحق في الراحة سواء بمقتضى القانون أو بمقتضى الاتفاقية. كما انه لا يمكن وقوع ذلك الدفع بمحلات بيع المشروبات أو بمغازات البيع إلا بالنسبة للأشخاص الذين يشتغلون فيها عــادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون